ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ٥٠
[الحديث ٤٧]
٤٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ فَقَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ لَا تَغْتَسِلُ.
[الحديث ٤٨]
٤٨عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.
[الحديث ٤٩]
٤٩عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً.
[الحديث ٥٠]
٥٠عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
بعد طهرها لجنابتها و حيضها، فلا تحتاج أن تغتسل الحال غسل الجنابة. أو المراد أنها بعد الطهر لا تحتاج إلى تعدد الغسل، فإنهما واحد في
الكيفية و كل واحد منهما يجزي عن الآخر. الحديث السابع و الأربعون:
و استدل به على وجوب الغسل لغيره. و فيه نظر، إذ يمكن أن يكون المنع لعدم صلاحيتها لزوال الحدث عنها لوجود حدث آخر مستمر.
الحديث الثامن و الأربعون: موثق.
الحديث التاسع و الأربعون: موثق.
الحديث الخمسون: موثق.